شبكة الدعوة و التبليغ
*** السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ***
هذة الرسالة تفيد بأنك غير مسجل فى منتدي الدعوة والتبليغ يمكنك الدخول او التسجيل ان شئت.
شبكة الدعوة و التبليغ
*** السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ***
هذة الرسالة تفيد بأنك غير مسجل فى منتدي الدعوة والتبليغ يمكنك الدخول او التسجيل ان شئت.
شبكة الدعوة و التبليغ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع الدعوة والتبليغ
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
تم افتتاح منتدى الدعوة والتبليغ بمصر ونرجوا من زوارنا الكرام المساهمة فى انشاء هذا المنتدى فهى خير صدقه جاريه وجزاكم الله خيرا
" قال صلى الله عليه وسلم : "... فليبلغ الشاهد الغائب ، فرب مبلغ أوعى من سامع
دعمك الينا هو التسجيل والمشاركة حتى نوضح للامة كلها من هم اهل الدعوة والتبليغ بحكمة ورحمة
اهل الدعوة والتبليغ رحمة وسلام لتبليغ الاسلام

 

 أحكام الطهاره والمياه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
mz
المدير العام
المدير العام
mz


ذكر
عدد المساهمات : 159
تاريخ التسجيل : 28/08/2008
العمل/الترفيه : طالب

أحكام الطهاره والمياه Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الطهاره والمياه   أحكام الطهاره والمياه Emptyالخميس مارس 25, 2010 8:56 pm

أحكام الطهاره والمياه Qatarya_1cDDQa1aN


إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام
بعد الشهادتين، وهي
الفـارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام،
وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبلت ; قبل سائر عمله. وإن ردت ; ردسائر عمله.


وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة ; فتارة يأمرالله
بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع
الصبرويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى
اللهعليه وسلم من هذه الدنيا ; فهي حليـة النبيين، وشعار الصالحين، وهي صلة
بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر.


ولماكـانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء ;
صار الفقهاء رحمهم الله يبدءون بكتاب الطهارة ; لأنها لما قدمت الصلاةبعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان
الإسلام ; ناسب تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة ; كما في
الحديث: (مفتاح الصلاة الطهور) وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة ; فهو كالقفل يوضع على
المحدث، فإذا توضأ ;
انحل القفل. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لابد أن يقدم على المشروط.



ومعنى الطهارة
لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، ومعناهاشرعا: ارتفاع الحدث وزوال النجس. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية: في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، أو في الأعضاء الأربعة إن
كان حدثا أصغر، أو استعمال ماينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن
استعماله - وهو التراب - على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة
التطهر من الحدثين.


وغرضناالآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل
به ذلك. قال الله تعالى: ([]وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وقال تعالى: (وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءًلِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره،
وهو الباقي على خلقته - أي: صفته التي خلق عليها -، سواء كان نازلا من
السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون
والآبار والبحار، أو كان مقطرا. فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث
والنجاسة،فإن تغير بنجاسة ; لم يجز التطهر به; من غير خلاف، وإن تغير بشيء
طاهرلم يغلب عليه ; فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا.


قال شيخ الإسلام
ابن تيمية: " أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات ;
كالأشنان،والصابون، والسدر، والخطمي، والتراب، والعجين... وغير ذلك مما قد
يغيرالماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي، ووضع فيه ماء، فتغير
به، مع بقاء اسم الماء ; فهذا فيه قولان معروفان للعلماء ".


ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر به، وقال: " هو الصواب ;لأن الله
سبحانه وتعالى قال: (وَإِنْكُنْتُمْ مَرْضَىأَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).


وقولهSadفَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً)
نكرة
في سياق النفي، فيعم كل ما هو ماء، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع " انتهى.



فإذا عدم الماء، أو عجز عن استعماله مع
وجوده ; فإن الله قد جعل بدله التراب، على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وسيأتي توضيح ذلك
إن شاء الله في بابه. وهذا من لطفالله بعباده، ورفع الحرج عنهم، قال
تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا)


قـال ابن هبيرة: "
وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع
وجوده، فإن عدمه
; فبدله، لقوله تعالى: (فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) ولقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ)
انتهى.


وهذامما يدل على عظمة هذا الإسلام، الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية
والمعنوية، كمايدل ذلك على عظمة هذه الصلاة، حيث لم يصح الدخول فيها بدون
الطهارتين:الطهارة المعنوية من الشرك، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله،
والطهارةالحسية من الحدث والنجاسة، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه.


واعلم أن الماء
إذا كان باقيا على خلقته، لم تخالطه مادة أخرى ; فهو طهور بالإجماع،
وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة ; فهو نجس بالإجماع،
لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة -

كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة
ولم يغلب ذلك المخالط عليه ; فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف،
والصحيحأنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث، والتطهر به من النجس.


فعلى هذا ; يصح لنا أن نقول: إن الماء ينقسم إلى قسمين:



القسم الأول: طهور يصح التطهر به،
سواء كان باقيا على خلقته، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم
تسلبه اسمه.

القسم الثاني: نجسه لا يجوز استعماله ; فلا يرفع
الحدث،ولا يزيل النجاسة، وهو مما تغير بالنجاسة....

والله تعالى أعلم.



من كتاب الملخص الفقهي
منقول

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dawa7.yoo7.com
drkatry
جديد
جديد



عدد المساهمات : 25
تاريخ التسجيل : 16/03/2010
العمل/الترفيه : طبيب صيدلى

أحكام الطهاره والمياه Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الطهاره والمياه   أحكام الطهاره والمياه Emptyالسبت مارس 27, 2010 10:09 pm

جزاك الله خيرا على المشاركه بهذا الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mz
المدير العام
المدير العام
mz


ذكر
عدد المساهمات : 159
تاريخ التسجيل : 28/08/2008
العمل/الترفيه : طالب

أحكام الطهاره والمياه Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام الطهاره والمياه   أحكام الطهاره والمياه Emptyالسبت مارس 27, 2010 10:25 pm

وجزاكم وبارك فيك اخى الحبيب
اسال الله العظيم الذى جمعنا فى الدنيا على طاعته ان
يجمعنا فى الاخرة فى جنته وار مقامته انه ولى ذلك ومولاه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dawa7.yoo7.com
 
أحكام الطهاره والمياه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام فقهية عامة -تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة الدعوة و التبليغ :: المنتديات العلميه :: منتدى الفقه والعقيده :: قسم الفقه-
انتقل الى: